كُتاب الترند العربي

التزامات البائع في عقود البيع الدولي للبضائع “اتفاقية فيينا 1980”

د. مساعد سعود الرشيدي

حرصت الأسرة الدولية على وضع إطار قانوني لتنظيم معاملاتها وعلاقاتها القانونية الناشئة عنها، فكانت الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي فيينا 1980، خير سبيل للوصول إلى هذه الغاية.

وعلى ضوء رؤية المملكة 2030 انضمت المملكة الى هذه الاتفاقية التي تعد بمثابة قانون واجب التطبيق أمام هيئات التحكيم الدولية في منازعات عقود البيع الدولي لوجود شرط التحكيم في معظمها. وقد وقعت وانضمت الى هذه الاتفاقية عدد (97) دولة حتى الآن. (1)  

لذلك صادقت المملكة على هذه الاتفاقية بتاريخ 3/8/2023 وبدء نفاذها منذ 1/9/2024 مع شرط التحفظ بعدم الالتزام بالجزء الثالث من تلك الاتفاقية، وفقا للفقرة (1) من المادة رقم (92) من هذه الاتفاقية. (2)

ويتبادر الى الذهن تساؤلًا حول ما المقصود بعقد البيع الدولي للبضائع وفقًا للاتفاقية؟ وما هي البيوع التي تخرج عن نطاق هذا العقد؟ وما هي التزامات البائع في عقد البيع الدولي للبضائع طبقًا لهذا الاتفاقية؟ 

أولًا: المقصود بعقد البيع الدولي للبضائع وفقًا لاتفاقية فيينا 1980

يقصد به: “ذلك العقد الذي يكون محله بضائع، ويُبرم بين أطرافٍ توجد أماكنُ عملهم في دولٍ مختلفة، بشرط أن تكون هذه الدول دولًا متعاقدة – أي طرفًا في الاتفاقية –، أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولةٍ متعاقدة”. (3)
ولا يجوز الأخذ في الاعتبار جنسية الأطراف، ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في تحديد هذه الاتفاقية.  (4)

ثانيًا: البيوع التي تخرج عن نطاق عقد البيع الدولي للبضائع

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية:

  1. البضائع التي تُشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يُفترض فيه أن يعلم بأن البضائع اشتُريت لاستعمالها في أي وجهٍ من الوجوه المذكورة.
  2. بيوع المزاد.
  3. البيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمرٍ من السلطة القضائية.
  4. الأوراق المالية، والأوراق التجارية، والنقود.
  5. السفن، والمراكب، والحوّامات، والطائرات.
  6. الكهرباء.  (5)

لا شك أن هذه البيوع المستبعدة السالف ذكرها أقلُّ ملاءمةً لحماية مصالح المشتري مقارنةً بالنظام الداخلي الذي يُعلن أنه صالح في حالة عدم قابلية تطبيق هذه الاتفاقية. (6)

ثالثًا: التزامات البائع في عقد البيع الدولي للبضائع

– يجب على البائع ان يسلم البضائع، والمستندات المتعلقة بها، وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية (7)، ومن ثم تتمثل هذه الالتزامات فيما يلي:

  1. الالتزام بتسليم البضائع

غالبا ما يتضمن عقد البيع الدولي للبضائع المقترن بعملية نقل عبر الحدود، خاصة النقل البحري، التزام البائع بتسليم البضاعة إلى ناقل في مكان معين غير منشأة البائع، وطالما يكون ميناء بحرياً (8)، وذلك لإيصالها إلى المشتري، كما يجوز إلزام البائع بوضع بضاعة تحت تصرف المشتري في مكان معين (9)، وفي التاريخ المحدد في العقد أو التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع الى العقد.

  1. الالتزام بتسليم المستندات

إذا كان البائع ملزمًا بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعينين في العقد وعلى النحو الذي يقتضيه العقد والاتفاقية. (10)

  1. الالتزام بالمطابقة

يقصد بالتزام البائع بالمطابقة، التزام بتحقيق النتيجة، مفاده، تقديم البضائع والمستندات الخاصة بها وفقا لما يستلزمه العقد ويفرضه القانون الواجب التطبيق، سواء كان قانونًا وطنيًا أم اتفاقية دولية. (11)

فيجب على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعها وأوصافها، وكذلك تغليفها وتعبئتها مطابقة لأحكام العقد (12)، كما يتعين على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أي حق أو ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشتري على أخذ هذه البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء، ومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنيًا على الملكية الصناعية أو أي ملكية فكرية أخرى ، فإن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة (42) من ذات الاتفاقية. (13)

وهي ما تسمى بالمطابقة القانونية وهي تنقسم الى المطابقة القانونية بوجه عام، والمطابقة القانونية حال وجود ملكية صناعية أو ذهنية، أقرتها اتفاقية فيينا 1980 بواسطة قواعد خاصة، تنظم التزام البائع في حال تعرض المشتري لحقوق أو ادعاءات تنشأ عن الملكية الصناعية، أو أي ملكية فكرية أخرى تتصل بالبضائع، وتكون هذه الادعاءات صادرة من الغير.

المصدر: مساعد سعود الرشيدي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى