حماية الابتكار في النظام السعودي
الترند العربي – متابعات
تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لدعم الابتكار وتوفير سبل الحماية القانونية له؛ إيماناً منها بأن الابتكار هو أحد أهم العوامل اللازمة في سبيلها نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبالنظر إلى منظومة حماية الابتكار في المملكة، نجد أن الابتكار يستمد حمايته من خلال نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29 جمادى الأولى 1425هـ “17 يوليو 2004م”، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 10 ربيع الأول 1445هـ “25 سبتمبر 2023م”، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
الحماية المدنية للابتكار
باستقراء نصوص نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، نجد أن المادتين 34، 47 منه تنصان على الحماية المدنية للمبتكر؛ حيث تجيز له رفع دعوى للمطالبة بالتعويض لدى لجنة الفصل في منازعات الملكية الفكرية في مواجهة أي شخص يتعدى على اختراعه من خلال استغلاله داخل المملكة دون موافقة مسبقة منه. ويُشترط لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية التقصيرية الناتجة عن مخالفة التزام قانوني، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وذلك على النحو التالي:
1- الخطأ: يتمثل هذا الخطأ من خلال القيام باستغلال الابتكار دون موافقة مالكه داخل المملكة، وحددت المادة 47 من النظام، أوجه استغلال الابتكار تبعًا لطبيعته، فإذا كان منتجًا فإن استغلاله يكون من خلال صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من الأغراض السابقة. أما إذا كان عملية صناعية، فإن استخدام العملية، أو بيعها، أو عرضها للبيع، أو تخزينها، أو استيرادها لأي من الأغراض السابقة، يُعد استغلالاً تقوم معه المسؤولية القانونية عن التعدي على الابتكار باعتباره خطأ تقصيرياً.
2- الضرر: يقصد به إثبات وقوع الضرر سواء كان ماديًا أو معنوياً حتى يصار إلى استحقاق التعويض، ومن الممكن إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات، ومنها إثبات قيام المتعدي باستغلال منتج بتقليده، مما ترتب عليه انخفاض مبيعات المالك الأصلي للمنتج، كما يمكن إثبات أن هذا التقليد أدى إلى تشويه سمعة الشركة المنتجة له وأدى إلى عزوف العملاء عنها، كونه منتجاً مقلدًا لا يحتوي على ذات المواصفات المتوافرة في المنتج الأصلي.
3- علاقة السببية: يتعين وجود رابطة سببية بين استغلال ابتكار دون موافقة مسبقة من مالكة وبين الضرر الذي لحق بمالك وثيقة الحماية الخاصة بهذا الابتكار من جراء استعماله، ويخضع ذلك لسلطة تقديرية من قبل لجنة الفصل في منازعات الملكية الفكرية.
الحماية الجزائية للابتكار
تضمنت المادتين 34 و47 من النظام، القواعد القانونية المنظمة للحماية الجزائية للابتكار، في حين حددت المادة 36 اختصاص اللجنة بنظر الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام النظام. وتضمنت المادة 47 من النظام الأفعال التي تعتبر تعديًا على الابتكار وتستوجب الملاحقة الجزائية من قبل صاحب الحق وهو مالك وثيقة الحماية الخاصة لهذا الابتكار الذي تم استغلاله داخل المملكة دون موافقته مسبقة.
وفيما يتعلق بالابتكار الذي يكون موضوعه عملية صناعية، فإن حالات التعدي الذي يعتبر مخالفة تتمثل في حالتين:
الأولى عند قيام المعتدي باستخدام العملية المحمية،
والثانية عند قيام المعتدي ببيع، أو العرض للبيع، أو للاستخدام، أو قيامه بحيازة منتجات ثم الحصول عليها باستخدام هذه العملية المحمية.
وبالتالي، فإن حماية الابتكار – وفقا للنظام لا تشمل المنتج في حد ذاته فقط وإنما تشمل أيضًا الطريقة والوسيلة التي من شأنها أن تؤدي إلى الحصول على نتيجة صناعية أو على منتج.
إن المملكة لا تدخر جهداً من أجل العمل على توفير بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار تستند إلى منظومة قانونية تحمي حقوق المبتكرين، وتسهم في تعزيز منظومة البحث والتطوير وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع اقتصادية تشكل قيمة مضافة، وترسخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا وعالميًا لإبداع والابتكار.
المصدر: الرياض



