كُتاب الترند العربي

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

د. مساعد سعود الرشيدي

لا تُوجد صعوبةٌ تُذكر حالَ تطبيقِ قواعدِ الإفلاسِ الواردةِ بنظامِ الإفلاسِ عندما يكونُ المدينُ فردًا وطنيًا أو شركةً وطنيةً تُباشرُ نشاطَها التجاريَّ في دولتِه، التي ينتمي إليها بجنسيتِه ويُوجِّه أموالَه في أراضيها، فيتوقّفُ عن سدادِ ديونِه في دولتِه الأصليةِ أو في إحدى الدولِ التي يُباشرُ على أرضِها نشاطَه التجاريَّ فيُشهَرُ إفلاسُه فيها، إنما تثورُ الصعوبةُ عندما يمتدُّ نشاطُ الفردِ أو الشركةِ الوطنيةِ إلى عدةِ دولٍ أخرى، ويتوقّفُ عن سدادِ ديونِه في دولتِه الأصليةِ أو في إحدى الدولِ التي يُباشرُ على أرضِها نشاطَه التجاريَّ فيُشهَرُ إفلاسُه فيها.

وشهدَ العالمُ في القرنينِ الأخيرين وقوعَ حالاتِ إفلاسٍ دوليٍّ كانت لها آثارٌ واسعةُ النطاق، فتوقّفت شركاتٌ دوليةٌ أو متعددةُ الجنسيةِ عن دفعِ ديونِها وتعرّضت لشهرِ إفلاسِها.
وكانت آثارُ الانهيارِ الماليِّ لا تقتصرُ على الحدودِ الإقليميةِ فحسب، بل تمتدُّ إلى حدودِ الدولِ التي يقعُ فيها دائنو تلك الشركات. (1)

وهذا ممّا دعا لجنةَ الأممِ المتحدةِ للقانونِ التجاريِّ الدوليِّ إلى وضعِ قانونِ الأونسيترال النموذجيِّ بشأنِ الإعسارِ العابرِ للحدود، بغرضِ توفيرِ آلياتٍ فعّالةٍ لمعالجةِ حالاتِ الإعسارِ (الإفلاس) عبرَ الحدود، وقد أُعدَّ القانونُ أيضًا بغيةَ مساعدةِ الدولِ على تزويدِ قوانينِها بشأنِ الإعسارِ (الإفلاس) العابرِ للحدود بإطارٍ حديثٍ ومنسَّقٍ ومنصفٍ لمعالجةِ حالاتِ تطبيقِ الإعسارِ (الإفلاس) العابرِ للحدود.   (2)

وحسنًا فعلَ المنظِّمُ السعوديُّ حين وضعَ القواعدَ المنظِّمةَ لإجراءاتِ الإفلاسِ العابرةِ للحدود، على هدي قانونِ الأونسيترال النموذجيِّ للإعسارِ العابرِ للحدود، ليُواكبَ النُّظمَ الحديثةَ لأحكامِ الإفلاس.

وإذا كانت القاعدةُ العامةُ هي مبدأَ إقليميّةِ القوانين، والذي مفادُه سريانُ القانونِ الوطنيِّ على كلِّ من يتواجدُ على إقليمِ الدولةِ التي أصدرتْه، سواء أكان من الوطنيين أم من الأجانب. (3)
فإنَّ القواعدَ المنظِّمةَ لإجراءاتِ الإفلاسِ العابرةِ للحدود تأتي استثناءً على هذه القاعدة؛ فإجراءاتُ الإفلاسِ العابرةِ للحدود هي صِمامُ الأمانِ بالنسبةِ للدائنين، حيث تُتيحُ لهم استردادَ ديونِهم من مدينٍ يمتلكُ أموالًا في عدةِ دولٍ، لتُصبحَ جميعُ هذه الأموالِ ضمانًا عامًا لهم، ممّا يُعزّزُ الثقةَ والائتمانَ ومناخَ الأعمالِ والاستثمارات، ويُساهمُ بشكلٍ فعّالٍ في ازدهارِ النشاطِ التجاريِّ وزيادةِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامة، أحدِ أهمِّ أهدافِ رؤيةِ المملكةِ 2030.

ويتبادرُ إلى الذهنِ عدةُ تساؤلاتٍ للتعرّفِ على القواعدِ المنظِّمةِ لإجراءاتِ الإفلاسِ العابرةِ للحدود، أهمُّها: ما المقصودُ بالمصطلحاتِ الواردةِ في القواعدِ المنظِّمةِ لإجراءاتِ الإفلاسِ العابرِ للحدود التي يجبُ الإحاطةُ بها؟ وما هو نطاقُ تطبيقِ هذه القواعد؟ وما هي المبادئُ العامةُ التي تنهضُ عليها القواعدُ المنظِّمةُ لإجراءاتِ الإفلاسِ العابرةِ للحدود؟ وما هي المحكمةُ المختصّةُ قضائيًا بطلباتِ الاعترافِ بإجراءِ الإفلاسِ الأجنبيِّ والمساعدةِ القضائيةِ؟ وكيفيةُ الاعترافِ بإجراءِ الإفلاسِ الأجنبيِّ؟

أولًا: تعاريف المصطلحات الواردة في القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس(4)
يُقصد بـ “القواعد “تلك القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. أمّا الإفلاس فهو نظامٌ قانونيٌّ خاصٌّ بالتنفيذِ الجماعيِّ على أموالِ المدينِ التاجرِ الذي يتوقّفُ عن دفعِ ديونِه التجاريةِ نتيجةَ اضطرابِ حالتِه الماديةِ.  (5)

ويُقصدُ بـ “إجراء الإفلاس الأجنبي “إجراءٌ قضائيٌّ أو إداريٌّ جماعيٌّ في دولةٍ أجنبيةٍ، ولو كان مؤقتًا، وفقَ أحكامِ نظامِ إفلاسٍ، تخضعُ بمقتضاه أصولُ المدينِ وأموالُه لرقابةِ المحكمةِ الأجنبيةِ أو إشرافِها لغرضِ إعادةِ تنظيمِها الماليِّ أو تصفيتِها.

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

في حين يُقصدُ بـ “إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي” إجراءٌ في دولةٍ أجنبيةٍ يوجدُ بها المركزُ الرئيسيُّ للمدينِ الذي يُزاولُ من خلالِه نشاطَه الاقتصاديَّ. بينما “إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي” إجراءٌ في دولةٍ أجنبيةٍ لا يوجدُ بها المركزُ الرئيسيُّ للمدينِ ويُزاولُ فيها نشاطًا اقتصاديًا -غيرَ عارضٍ- من خلالِ كوادرَ بشريةٍ وسلعٍ أو خدماتٍ.

ويُقصدُ بـ “إجراءات الإفلاس العابرة للحدود” بأنها مجموعةُ الإجراءاتِ التي يتمُّ تطبيقُها خارجَ حدودِ البلادِ التي أصدرت الإجراءَ بحيثُ يتمُّ تطبيقُه داخلَ إقليمِ دولةٍ أخرى، وذلك للتنفيذِ على أموالِ المدينِ المُفلِسِ الموجودةِ في هذه الدولةِ، ويكونُ ذلك وفقَ نظامِها القانونيّ.ِ (6)

“المحكمة الأجنبية “المحكمةُ أو الجهةُ في دولةٍ أجنبيةٍ المختصّةُ بافتتاحِ إجراءِ الإفلاسِ الأجنبيِّ أو الإشرافِ عليه. وتختلف عن “الأمين الأجنبي” الشخصُ ذو الصفةِ الطبيعيةِ أو الاعتباريةِ المُعيَّنُ ولو مؤقتًا في إجراءِ الإفلاسِ الأجنبيِّ، لإعادةِ تنظيمِ أموالِ المدينِ أو أعمالِه، أو تصفيتِها، أو التصرّفِ كممثّلٍ لإجراءِ الإفلاسِ الأجنبيِّ.

ثانيًا: نطاق تطبيق القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

تطبق القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في الحالات الآتية:

  1. إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدةً قضائيةً من المحكمةِ بشأنِ إجراء الإفلاس الأجنبي.
  2. إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدةً قضائيةً من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأنِ إجراء إفلاس بموجبِ أحكامِ النظامِ.
  3. إذا كان المدين يخضعُ لـ إجراء إفلاس بموجبِ أحكامِ النظامِ وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقتِ ذاتهِ.
  4. عندَ تقديمِ طلبٍ متعلّقٍ بـ إجراء إفلاسٍ أو التدخّلِ فيه من أيِّ دائنٍ أو ذي مصلحةٍ من دولةٍ أجنبيةٍ وفقًا لأحكامِ النظامِ.

ثالثًا: المبادئ العامة التي تنهض عليها القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

حدد المنظم السعودي عدة مبادئ عامة تتأسس عليها القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود تتمثل في الآتي:

  1. لا تَخلُّ القواعد بالاتفاقياتِ الدوليةِ التي تكونُ المملكةُ طرفًا فيها.
  2. لِـ لمحكمةِ رفضُ اتخاذِ أيِّ إجراءٍ إذا تضمّنَ ما يُخالفُ النظامَ العامَّ في المملكةِ.
  3. لا تُقيِّدُ القواعدُ صلاحيةَ المحكمةِ أو الأمينِ في تقديمِ أيِّ مساعدةٍ أخرى لـ لأمينِ الأجنبي بموجبِ أنظمةِ المملكةِ ذاتِ العلاقةِ.
  4. يُراعى عندَ تطبيقِ الأحكامِ الواردةِ في القواعد طبيعتُها الدوليةُ، لتعزيزِ تطبيقِ أحكامِها بشكلٍ موحّدٍ، وبمراعاةِ حسنِ النيّةِ.

رابعًا: المحكمة المختصة قضائيا بها بطلبات الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي والمساعدة القضائية   

تنصُّ المادة (4) من القواعد السعودية المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود على أنه:
“تختصُّ المحكمةُ بالنظرِ في طلباتِ الاعترافِ بإجراءاتِ الإفلاسِ الأجنبيةِ وطلباتِ المساعدةِ القضائيةِ”.

وإنْ كانَ المنظِّمُ في النصِّ آنفَ الذكرِ لم يُحدِّدْ أيَّ محكمةٍ ينعقدُ لها الاختصاصُ بالنظرِ في طلباتِ الاعترافِ بإجراءاتِ الإفلاسِ الأجنبيةِ وطلباتِ المساعدةِ القضائيةِ، إلّا أنّه بالرجوعِ إلى نظام الإفلاس نجدُ أنّه قد منحَ الاختصاصَ القضائيَّ لمنازعاتِ الإفلاسِ لـ لمحكمةِ التجارية (7)، ومن ثمَّ تكونُ المحكمةُ التجارية هي المختصّةَ بالنظرِ في طلباتِ الاعترافِ بإجراءاتِ الإفلاسِ الأجنبيةِ وطلباتِ المساعدةِ القضائيةِ.

خامسًا: الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي

تُعتبر مسألة الاعتراف بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود غايةً في الأهمية، فهذا الاعترافُ يجعلُ الدولةَ مُلتزمةً بتنفيذه، ويُقصدُ بـ الاعتراف في هذا الصدد: هو إقرارُ الدولةِ بموافقتِها على الإجراءِ الأجنبيِّ تمهيدًا لتنفيذه، ويُعتبرُ الاعترافُ بمثابةِ تعاونٍ قضائيٍّ بينها وبين الدولةِ التي أصدرت الإجراءَ، ويدورُ حولَ تقديمِ المساعداتِ وتنفيذِ الإجراءاتِ القضائيةِ التي تتعلّقُ بأموالِ المدينِ المُفلِسِ وأصولِه الموجودةِ في هذه الدولةِ.  (8)

وحالَ اعترافِ الدولةِ بصحّةِ ذلك الإجراءِ أو الحكمِ القضائيِّ المتعلّقِ بالإفلاس، فيُعدُّ إقرارًا منها بصحّةِ ذلك الإجراءِ أو الحكمِ، وبالتالي الموافقةُ على تنفيذه وفقًا للشروطِ الواردةِ في المادة (14) من نظام التنفيذ السعودي الصادرِ بـ المرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ.

شروط الاعتراف بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود:

ينبغي للاعترافِ بـ إجراءات الإفلاس توافرُ عدةِ شروطٍ (9)، هي:

على الأمين الأجنبي، إذا تقدّم إلى المحكمةِ بطلبِ الاعترافِ بـ إجراء الإفلاس الأجنبي المُعيَّنِ فيه، أن يُرفقَ به الوثائقَ الآتية:

  1. نسخةٌ من قرارِ افتتاحِ إجراء الإفلاس الأجنبي وتعيينِه أمينًا.
  2. شهادةٌ من المحكمةِ الأجنبيةِ تُؤكّدُ سريانَ إجراء الإفلاس الأجنبي واستمرارَه أمينًا في الإجراءِ ذاته.
  3. بيانًا يتضمّنُ تحديدَ إجراءات الإفلاس الأجنبية المتعلّقة بالمدينِ التي علمَ بها الأمين الأجنبي.
  4. تُقرّرُ المحكمةُ –عندَ النظرِ في طلبِ الاعتراف– انطباقَ مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردين في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من القواعد، على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي ومضمونِ الوثائقِ المقدَّمةِ إليها وفقَ الفقرة (1/أ) والفقرة (1/ب) من هذه المادة.
  5. للمحكمةِ أن تقبلَ ما قُدِّم إليها من معلوماتٍ ووثائقَ بشأنِ الطلبِ وإن لم يكن مُصدَّقًا عليها.
  6. إذا تعذّرَ توافرُ أيٍّ مما وردَ في الفقرة (1/أ) والفقرة (1/ب) من المادةِ الثامنة، جازَ تقديمُ أيِّ وثيقةٍ تُفيدُ سريانَ الإجراءِ الأجنبيِّ وتعيينَ الأمين الأجنبي، وللمحكمةِ أن تقبلَها أو ترفضَها.
  7. للمحكمةِ أن تطلبَ من الأمين الأجنبي ترجمةَ الوثائقِ المقدَّمةِ إليها إلى اللغةِ العربيةِ للنظرِ في طلبِه.
  8. يُعدُّ المقرُّ الرئيسيُّ المسجّلُ للمدينِ، أو محلُّ إقامتِه المعتادُ إذا كان شخصًا طبيعيًا، هو المركزَ الرئيسيَّ للمدينِ، ما لم يثبت خلافُ ذلك.
  9. كما يجبُ أن يكونَ إجراء الإفلاس الأجنبي غيرَ مخالفٍ للنظامِ العامِّ والآدابِ في الدولةِ التي قُدِّم إليها طلبُ تنفيذِه، وأن تكونَ المحكمةُ التي قُدِّم إليها طلبُ تنفيذِ الحكمِ أو الإجراءِ مختصّةً بذلك.

كما يُشترطُ أيضًا، طبقًا لنصِّ المادة (12) من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، الشروطُ الآتية:

  • أن ينطبقَ على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي مدلولا مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردان في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من القواعد.
  • أن يكونَ طلبُ الاعترافِ به مستوفيًا المتطلباتِ المنصوصَ عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من القواعد.
  • يُعترفُ بـ إجراء الإفلاس الأجنبي بوصفِه إجراءَ إفلاسٍ أجنبيًا رئيسًا أو إجراءَ إفلاسٍ أجنبيًا غيرَ رئيسيٍّ وفقًا لما تضمَّنتْه الفقرة (2) من المادة (الأولى) من القواعد.
  • تبتُّ المحكمةُ على وجهِ الاستعجالِ في طلبِ الاعترافِ بـ إجراء الإفلاس الأجنبي المقدَّمِ إليها، وفقًا للمادة (الثامنة) من القواعد.
  • للمحكمةِ تعديلُ الاعترافِ أو إنهاؤُه إذا ثبتَ أنَّ شروطَ قبولِه لم تتوافرْ كلُّها أو بعضُها، أو لم تَعُد قائمةً.

سادسًا: الآثار المترتبة على الاعتراف بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

بدايةً، يترتّب على الاعترافِ بـ إجراء الإفلاس الأجنبي أنَّه يحقُّ لـ الأمين الأجنبي التدخّلُ في الإجراءاتِ المتعلّقةِ بالمدينِ.

ويترتّبُ على قبولِ المحكمةِ طلبَ الاعترافِ بـ إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي ما يأتي:

  • تعليقُ الحقِّ في اتخاذِ، أو استكمالِ أيِّ إجراءٍ، أو تصرّفٍ ضدَّ المدينِ، أو أصولِه، أو حقوقِه، أو التزاماتِه.
  • تعليقُ الحقِّ في التنفيذِ على أيٍّ من أصولِ المدينِ.
  • تعليقُ الحقِّ في نقلِ أصلٍ من أصولِ المدينِ، أو رهنِه، أو التصرّفِ فيه بأيِّ شكل. 

وحالَ قبولِ المحكمةِ طلبَ الاعترافِ بـ إجراء الإفلاس الأجنبي أيضًا، فلـ لأمين الأجنبي أن يتقدّمَ إليها بطلبِ مساعدةٍ قضائيةٍ لحمايةِ أصولِ المدينِ أو مصالحِ دائنيه

المصدر: مساعد سعود الرشيدي

اقرأ أيضًا: رئاسة الإنتوساي 2031–2034.. تتويج سعودي لقيادة الرقابة المالية الدولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى