حمزة عماد الدين موسىكُتاب الترند العربي
جريمة المساواة بين الحق (حق الرجل بالطلاق) و الشرط (شروط طلب الطلاق للمرأة)
هناك حالات وشروط وضعت على المرأة لطلب الطلاق عند طلبها للطلاق “طلاقاً” بغير بأس و لا يوجد شروط أو اشتراطات للرجل ليطلق زوجته فالرجل يطلق متى آن له متى رغب و متى أراد، لأى سبب كان، و من حقه الإحتفاظ بسبب الطلاق لنفسه.
أما المرأة فيتم استجوابها لمعرفة اسباب طلبها للطلاق و هنا الحالات الشرعية التى يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق:
١- أن تكره خلق الزوج أو خُلقه وتبغضه بحيث لا تطيق العيش معه وإن كان صالحاً في دينه ويكون في نظرها بمنزلة المحارم فيحل لها طلب الطلاق منه فإن فعل إحساناً منه كان طلاقاً وإن طالبها العوض كان ذلك خلعاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة). رواه البخاري.
٢- أن تكره دين الزوج ويكون في بقائها معه ضرر في دينها بحيث يكون الرجل فاسقاً لا يؤدي الفرائض أو يتعاطى المسكرات أو يعرف بفعل الفواحش أو يأمرها بالتبرج وفعل المنكرات ونحو ذلك من الكبائر الخطيرة فتحاول وتسعى في إصلاحه وإن لم يصلح فيحق لها طلب الطلاق منه وقد يجب حفظاً لدينها فإن امتنع رفعت أمره للحاكم ليفسخها منه. لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.
٣- أن يكون في عيشها معه ضرر عليها من الناحية الجسدية أو النفسية كأن يكون ظالماً يعتدي عليها بالضرب والسب والشتم ولا يقيم لها أي حرمة أو يؤذيها نفسياً بالإهانة والتعنيف وجرح كرامتها والطعن بعرضها ويعاملها معاملة العبيد ويكون ذلك سلوك دائم منه فتنصحه وتعظه وتحاول استصلاحه وتستعين بأهل الفضل فإن صلح فالحمد لله وإن لم يصلح طلبت الطلاق منه وتخلصت من شره.
٤- أن يترك القيام بحقوقها الواجبة كأن يكون بخيلاً مقتراً عليها في النفقة أو يمنعها النفقة بالكلية لإعسار أو غيره أو يكون تاركاً لوطئها بالكلية مما يلحق الضرر بها ويعرضها للفساد أو لا يهيئ لها سكناً صالحاً لمثلها عرفاً. أو يهجرها ويترك المبيت عندها لغير سبب موجب فتطالبه بحقوقها وتخوفه الله فإن لم يؤتها حقوقها أو لم يصالحها جاز لها طلب الطلاق لفوات حقوقها.
أما من يساوون بين حق المرأة بالخلع و قدرة الرجل على الطلاق, فقد نسوا أمران:
أولاً: أن الخلع هو طلب اختلاع للمرأة لتفتدى نفسها من الرجل, برد حديقته و رد ماله، و هو أن تُخلع المرأة من الرجل.
فالخلع فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .
والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .
فهى كانت رهينة عند زوجها، متاعاً بملكه تفتدى نفسها لتستخلع منه.
ثانياً: أن الخلع مرهون بموافقة الزوج فصورته : يأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .
فاختلاع المرأة نفسها عبر المحاكم الوضعية بدون موافقة الرجل و تهربها من افتداء نفسها لتختلع عنه و منه ثم زاوجها بآخر هو “زنا”.
فلا داعى للمساواة بين حق الرجل بالطلاق متى أراد، و شروط فرضت على المرأة تُستجوب و تُسال و تُحاسب و تُذنب عندما تطلب الطلاق.
فمن يساوون بين الحق و الشرط هنا عليهم إدراك الفرق بين “الحق و الشرط” قبل التعدى على “الشرع”.