قانون الأونسترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود لعام 1997
د. مساعد سعود الرشيدي
في ظل عولمة الاقتصاد وتشابك العلاقات التجارية عبر الحدود، أصبح من الشائع أن تمتلك الشركات أصولاً ومنقولات تجارية ودائنين في عدة دول. وعندما تتعثر تلك الشركات وتدخل في أزمات مالية، يبرز تحد قانوني معقد، وهو كيف يمكن إدارة عملية الإعسار “الإفلاس” بشكل منظم وعادل عندما تكون أصولها ودائنوها موزعين عبر ولايات قضائية مختلفة؟ وعليه ولدت الحاجة الملحة لإطار قانوني دولي موحد.
وفي هذا الشأن، صدر قانون الأونسترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود لعام 1997، عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL بغرض مساعدة الدول على تدعيم قوانينها الداخلية المنظمة للإعسار “الإفلاس” بأحكام قانونية حديثة توفر أدوات فعالة للتعامل مع حالات الإعسار عبر الحدود، كما يدعم التعاون والتنسيق بين الولايات القضائية المختلفة.
نتناول في البداية ما المقصود بحالة الإعسار عبر الحدود، ثم نُجيب على عدة تساؤلات بشأن الأحكام الواردة في القانون النموذجي، أهمها: كيفية الوصول المباشر إلى المحاكم الوطنية؟ ماهية حماية مصالح الدائنين الأجانب؟ آلية الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية؟ ما هي إجراءات الانتصاف أو الإغاثة المؤقتة عند تقديم طلب الاعتراف؟ وما المسموح بها بعد الاعتراف بالإجراء الأجنبي؟ وكيفية التعاون بين الممثلين والمحاكم في الدول المختلفة؟ وكيف يكون التنسيق بشأن الإجراءات المتعددة للإعسار؟
أولًا: المقصود بحالة الإعسار عبر الحدود
عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسترال” حالة الإعسار “الإفلاس” عبر الحدود بأنها: “الحالة التي يكون فيها لدى المدين المعسر أصول مالية موجودة في أكثر من دولة واحدة، أو التي يكون فيها بعضُ دائني المدين غير منتمين إلى الدولة التي تتخذ فيها إجراءات الإعسار”.
ثانيًا: الوصول المباشر إلى المحاكم الوطني
منح القانون النموذجي الممثل الأجنبي، مثل المصفي المعين في الدولة الأجنبية، حق التقدم مباشرة إلى محاكم الدولة التي تتبنى القانون (الدولة المضيفة)، الأمر الذي يسهل ولوج الممثل الأجنبي لطريق القضاء الوطني دون الحاجة إلى إجراءات طويلة ومعقدة. (3)
ثالثًا: حماية مصالح الدائنين الأجانب
يضمن هذا القانون النموذجي منح الدائنين الأجانب ذات المعاملة الممنوحة للدائنين في الدولة المضيفة، كما يمنحهم الحق في المشاركة في إجراءات الإعسار المحلية. (4)
رابعًا: الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية
لم يكتف القانون النموذجي بتسهيل اللجوء إلى القضاء الوطني، بل أجاز للممثل الأجنبي أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة للاعتراف بالإجراء الأجنبي الذي عُين فيه الممثل الأجنبي، مع إرفاق المستندات التي تثبت هذا الإجراء. (5)
ويتم الاعتراف بنوعين رئيسيين من الإجراءات الأجنبية:
- إجراء أجنبي رئيسي: وهو الإجراء الذي يتم في الدولة التي يوجد بها مصالح المدين الرئيسية.
- إجراء أجنبي غير رئيسي: وهو الإجراء الذي يتم في الدولة التي للمدين مصالح بها، أو مؤسسة بالمفهوم المنصوص عليه في المادة (2) من القانون وهو أي مكان يقوم فيه المدين بنشاط اقتصادي غير عارض، ولكنها ليست الدولة التي تقع فيها مصالحه الرئيسية. (6)
خامسًا: الانتصاف أو الإغاثة المؤقتة عند تقديم طلب الاعتراف
يمكن للمحكمة الوطنية، عند إيداع طلب الاعتراف بالإجراء الأجنبي، أن تقدم إغاثةً مؤقتة لحماية أصول المدين أو مصالح الدائنين حتى تنظر المحكمة في طلب الاعتراف النهائي. وتشمل هذه الإجراءات وقف التنفيذ على أصول المدين، وتعليق الحق في نقل أصول المدين، واتخاذ التدابير اللازمة لاستجواب شهود أو جمع القرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين. (7)
سادسًا: الانتصاف أو الإغاثة بعد الاعتراف بالإجراء الأجنبي
أقر القانون النموذجي للمحاكم الوطنية، بمجرد الاعتراف بإجراءات الإعسار (الإفلاس) الأجنبية، سواء أكانت رئيسية أم غير رئيسية، وبناءً على طلب الممثل الأجنبي، أن تقرر إجراءات أوسع من تلك الممنوحة عند تقديم طلب الاعتراف، حيث تشمل، إلى جانب الإجراءات المذكورة سلفًا، عدم البدء ووقف الاستمرار في الدعاوى والإجراءات المنفردة المتعلقة بأصول المدين وحقوقه، وتعليق الحق في نقل أي من أصول المدين أو التصرف فيها. (8)
سابعًا: التعاون بين الممثلين والمحاكم في الدول المختلفة
يشجع القانون النموذجي على التعاون المباشر والتعاون “إلى أقصى حد” بين الممثلين والمحاكم الوطنية وبين الممثلين والمحاكم الأجنبية، وذلك عن طريق تبادل المعلومات، التنسيق بشأن إدارة وبيع الأصول، وتعيين أشخاص أو هيئات للتصرف في الأول بناءً على توجيهات المحكمة. (9)
ثامنًا: التنسيق بشأن الإجراءات المتعددة للإعسار
يوفر القانون آليات للتنسيق بين عدة إجراءات إعسار (إفلاس) جارية في أكثر من دولة لمنع التعارض بينها ولضمان إدارتها بشكل منظم. ومن هذه الآليات، اتساق إجراءات الانتصاف أو الإغاثة سالفة البيان مع إجراءات الإعسار (الإفلاس) الأجنبية، وكذلك تعديل أو إنهاء أحد إجراءات الإعسار (الإفلاس) الأجنبية في حالة الاعتراف بأكثر من إجراء أجنبي.
المصدر: مساعد سعود الرشيدي
اقرأ أيضًا: اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة



