الترند العربي – متابعات
مع انتصاف شهر رمضان المبارك، يسأل كثير من المصريين عن أحكام زكاة الفطر الشرعية، حتى يخرجوها في وقتها وفي جهاتها الشرعية المقررة، ومن بين الأسئلة المطروحة: من هم الأقارب الذين يجوز إخراج الزكاة لهم، وهل يجوز توزيعها على الوالدين.
أوضحت جهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف تلك المسألة، وهو ما يرصده مصراوي في التقرير التالي:
1- أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
2- تؤكد لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن إخراج الزكاة للمستحقين من الأقارب أولى، لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.
3- تؤكد لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر للفتوى أنه لا يجوز إعطاء زكاة المال ولا زكاة الفطر لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.