الأسرة والمجتمعالعالم العربي

الأحوال الشخصية ‎السعودية تضع ثلاثة شروط لإجازة زواج المجنون

الترند العربي – الرياض

‏أجاز نظام الأحوال الشخصية في السعودية للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، شرط أن يقدم الولي تقريرًا طبيًا معتمدًا عن حالة الجنون أو العته، حسب ما ذكره موقع أخبار الآن.

‏تضمنت الشروط أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه، وأن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

‏ووفقا لصحيفة الرياض أنه وحسب المادة الثانية عشرة جاء الإيجاب والقبول من أهم أركان عقد الزواج وتشترط المادة الثالثة عشرة لصحة عقد الزواج ما تعيين ورضا الزوجين، إضافة إلى الإيجاب من الولي، وتعتبر كفاءة الرجل للمرأة شرطًا للزوم عقد الزواج لا لصحته.

‏وأضافت أن كفاءة الرجل للمرأة تعتبر شرطًا للزوم عقد الزواج لا لصحته، كما أن العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره، ولكل ذي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، يتأثر بانعدام الكفاءة، الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

‏وينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

‏وفيما يخص أولياء الزوجة فإذا استوى الأولياء في الدرجة، تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج، وليس للولي (ولو كان الأب) أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.

‏ويشترط في الولي في الزواج، أن يكون ذكرًا عاقلًا بالغًا سن الرشد، موافقًا للمرأة في الدين، فإن فقد شرط، زَوَّج الوليّ الذي يليه، ويحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى